البخاري
406
صحيح البخاري ( ط أوقاف مصر )
باب الاطعام في الفدية نصف صاع 238 فيه : حديث كعب بن عجرة في الفدية قال : نزلت في خاصّة ، وهي لكم عامة 239 باب النسك شاة 239 فيه : حديث كعب بن عجرة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم رآه وأنّه يسقط على وجهه 239 باب قول اللّه تعالى : فَلا رَفَثَ 240 فيه : حديث أبي هريرة « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه » 240 باب قول اللّه عزّ وجلّ : وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ 241 فيه : حديث أبي هريرة « من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه » 241 باب قول اللّه تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ 241 باب إذا صاد الحلال فأهدى للمحرم الصيد فأكله 242 فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري أنه انطلق عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم يحرم 242 باب إذا رأى المحرمون صيدا فضحكوا ففطن الحلال 243 فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري قال : انطلقنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم عام الحديبية فأحرم أصحابه ولم أحرم 442 باب لا يعين المحرم الحلال في قتل الصيد 245 فيه : حديث أبي قتادة الأنصاري قال : كنا مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم بالقاحة ، ومنا المحرم ، ومنا غير المحرم 245 باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال 246 فيه : حديث أبي قتادة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم خرج حاجا ، فخرجوا معه ، فصرف طائفة منهم ، فيهم أبو قتادة ، فقال : خذوا ساحل البحر ، حتى نلتقى 246 باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل 248 فيه : حديث الصعب بن جثامة الليثي : أنه أهدى لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم حمارا وحشيا . . . فرده عليه 248 باب ما يقتل المحرم من الدوابّ 248 فيه : حديث عبد اللّه بن عمر « خمس من الدوابّ ليس على المحرم في قتلهن جناح » 248 وحديث حفصة « خمس من الدوابّ لا حرج على من قتلهن 249 وحديث عائشة « خمس من الدوابّ كلهن فاسق ، يقتلهن في الحرم » 249 وحديث عبد اللّه بن مسعود قال : بينما نحن مع النبيّ صلّى اللّه عليه وسلم في غار بمنى إذ نزل عليه « وَالْمُرْسَلاتِ » 250 وحديث عائشة : أن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم قال للوزغ فويسق ، ولم أسمعه أمر بقتله 250